لهم بمقتضى المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 حق دخول البضائع والمحال وفحص الدفاتر والمستندات في غير حالات التلبس وبدون إذن من النيابة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net